قال: قلت: و ما الإملاق قال: الإفلاس، ثم قال: «وَ لا
تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ»[1].
64- عن المعلى بن
خنيس عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول من قتل النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ، فقد قتل الحسين في أهل بيته[2].
65- عن جابر عن
أبي جعفر ع قال نزلت هذه الآية في الحسين ع «وَ مَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» قاتل
الحسين إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال الحسين ع[3].
66- عن أبي
العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل- حكم الوالي يقتل
أيهم شاء- و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد- إن الله يقول: «وَ مَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحدا ثلاثة- خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل،
و يضمن الآخر إن ثلثي الدية لورثة المقتول[4].
67- عن سلام بن
المستنير عن أبي جعفر ع في قوله: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال: هو
الحسين بن علي ع قتل مظلوما و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام منا طلب بثار
الحسين، فيقتل حتى يقال قد أسرف في القتل، و قال: [المسى][5] المقتول الحسين ع و
وليه القائم، و الإسراف في القتل- أن يقتل غير قاتله إِنَّهُ كانَ
مَنْصُوراً، فإنه لا يذهب من الدنيا- حتى ينتصر برجل من آل رسول الله ص،
يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما[6].
[1]- البرهان ج 2: 418. الوسائل ج 2 أبواب وجوب
الحج باب 37. الصافي ج 1: 968.