responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 291

68- عن أبي العباس قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن رجلين قتلا رجلا- فقال:

يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها- غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌»[1].

69- عن حمران عن أبي جعفر ع قال‌ قلت له: يا ابن رسول الله ص زعم ولد الحسن ع أن القائم منهم- و أنهم أصحاب الأمر، و يزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: رحم الله عمي الحسن ع لقد غمد الحسن ع أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين ع، و أسلمها إلى معاوية و محمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها- حتى يموتوا جميعا، و خرج الحسين ص فعرض نفسه على الله- في سبعين رجلا من أحق بدمه منا، نحن و الله أصحاب الأمر- و فينا القائم و منا السفاح و المنصور و قد قال الله «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» نحن أولياء الحسين بن علي ع و على دينه‌[2].

6- 70- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع‌ أن نجدة الحروري‌[3] كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء- عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم فانقطاع يتمه- إذا بلغ أشده و هو الاحتلام‌[4].

71- و في رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال‌ سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت:


[1]- البرهان ج 2: 419. البحار ج 24: 40. الوسائل ج 3: أبواب القصاص باب 31.

[2]- البرهان ج 2: 419. البحار ج 8: 152.

[3]- هو نجدة بن عامر من الخوارج. و الحرورية: طائفة منهم.

[4]- البرهان ج 2: 419. البحار ج 23: 40 و 15( ج 4): 21.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست