68- عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين قتلا
رجلا- فقال:
يخير وليه أن يقتل
أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن
قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها-
غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: «فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ»[1].
69- عن حمران عن
أبي جعفر ع قال قلت له: يا ابن رسول الله ص زعم ولد الحسن ع أن القائم منهم-
و أنهم أصحاب الأمر، و يزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: رحم الله عمي الحسن ع
لقد غمد الحسن ع أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين ع، و أسلمها إلى معاوية و
محمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها- حتى يموتوا
جميعا، و خرج الحسين ص فعرض نفسه على الله- في سبعين رجلا من أحق بدمه منا، نحن و
الله أصحاب الأمر- و فينا القائم و منا السفاح و المنصور و قد قال الله «وَ مَنْ
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» نحن أولياء الحسين
بن علي ع و على دينه[2].
6- 70- عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله ع أن نجدة الحروري[3] كتب إلى ابن عباس سأله
عن أشياء- عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم فانقطاع يتمه-
إذا بلغ أشده و هو الاحتلام[4].
71- و في رواية
أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره-
فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت:
[1]- البرهان ج 2: 419. البحار ج 24: 40. الوسائل
ج 3: أبواب القصاص باب 31.