responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 290

قال: قلت: و ما الإملاق قال: الإفلاس، ثم قال: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ‌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ‌»[1].

64- عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول‌ من قتل‌ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ‌، فقد قتل الحسين في أهل بيته‌[2].

65- عن جابر عن أبي جعفر ع قال‌ نزلت هذه الآية في الحسين ع «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌» قاتل الحسين‌ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال الحسين ع‌[3].

66- عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال‌ إذا اجتمع العدة على قتل رجل- حكم الوالي يقتل أيهم شاء- و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد- إن الله يقول: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحدا ثلاثة- خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخر إن ثلثي الدية لورثة المقتول‌[4].

67- عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ع‌ في قوله: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال: هو الحسين بن علي ع قتل مظلوما و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام منا طلب بثار الحسين، فيقتل حتى يقال قد أسرف في القتل، و قال: [المسى‌][5] المقتول الحسين ع و وليه القائم، و الإسراف في القتل- أن يقتل غير قاتله‌ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً، فإنه لا يذهب من الدنيا- حتى ينتصر برجل من آل رسول الله ص، يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما[6].


[1]- البرهان ج 2: 418. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 37. الصافي ج 1: 968.

[2]- البرهان ج 2: 418. البحار ج 10: 150.

[3]- البرهان ج 2: 418. البحار ج 10: 150.

[4]- البرهان ج 2: 418. البحار ج 24: 40. الصافي ج 1: 968.

[5]- كذا في نسخة الأصل و في أخرى« الشي‌ء» و كلمة غير موجودة في البحار، و لعلها من النساخ.

[6]- البرهان ج 2: 419. البحار ج 10: 150. إثبات الهداة ج 7: 102 مختصراً.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست