178 عن أبي بصير قال سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان
قابل- و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم قال: تصدق مكان كل يوم، أفطر على مسكين مدا
من طعام، و إن لم يكن حنطة فمن تمر، و هو قول الله «فِدْيَةٌ طَعامُ
مِسْكِينٍ» فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل- و إلا فليتربص إلى
رمضان قابل فيقضيه- فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق- كما تصدق مكان كل يوم
أفطر مدا- و إن صح في ما بين الرمضانين فتوانى[1] أن يقضيه حتى جاء رمضان
الآخر- فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا- يقضي الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك
الصيام[2].
179 عن العلا عن محمد
عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش[3].
180 عن رفاعة عن أبي
عبد الله ع في قوله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعامُ مِسْكِينٍ» قال: المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير[4].
181 عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر ع يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش- لا حرج عليهما
أن يفطرا في رمضان و تصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد[5] من طعام، و لا قضاء
عليهما و إن لم يقدرا فلا شيء عليهما[6].
[1]- توانى في الأمر: توفق و تمهل فيه و لم يعجل.
و في نسخة البحار« متوالي» و هو تصحيفه.
[2]- الوسائل( ج 2) أبواب أحكام شهر رمضان باب 25.
البحار ج 20: 85 البرهان ج 1: 181.