responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 70

حرج عليه أن يطوف بهما[1].

132 عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع‌ «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌» يقول لا حرج‌ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما فنزلت هذه الآية، فقلت: هي خاصة أو عامة- قال: هي بمنزلة قوله «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا» فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول الله «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ- مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ- وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً»[2].

133 عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن السعي بين الصفا و المروة فريضة هو أو سنة قال: فريضة، قال: قلت: أ ليس الله يقول: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال: كان ذلك في عمرة القضاء- و ذلك أن رسول الله ص كان شرطه عليهم‌[3] أن يرفعوا الأصنام- فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام- فجاءوا إلى رسول الله ص فسألوه و قيل له: إن فلانا لم يطف‌[4] و قد أعيدت الأصنام، قال:

فأنزل الله «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أي و الأصنام عليهما[5].

134 و عن ابن مسكان عن الحلبي قال‌ سألته فقلت و لم جعل السعي بين الصفا و المروة قال: إن إبليس تراءى لإبراهيم ع‌[6] في الوادي- فسعى‌


[1]- البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافي ج 1: 154.

[2]- البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافي ج 1: 154.

[3]- قال الفيض( ره) في الوافي يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت الصفا و المروة حتى ينقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حالكون الأصنام على الصفا و المروة.

[4]- و في رواية الكافي« لم يسع بين الصفا و المروة» عوض« لم يطف».

[5]- البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170.

[6]- أي ظهر له( ع).

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست