132 عن عاصم بن حميد
عن أبي عبد الله ع «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ» يقول لا
حرج عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما فنزلت هذه الآية، فقلت: هي خاصة أو
عامة- قال: هي بمنزلة قوله «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ
اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا» فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول
الله «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ- مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ
الصَّالِحِينَ- وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً»[2].
133 عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله ع قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة فريضة هو أو سنة قال:
فريضة، قال: قلت: أ ليس الله يقول: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال: كان
ذلك في عمرة القضاء- و ذلك أن رسول الله ص كان شرطه عليهم[3] أن يرفعوا الأصنام-
فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام- فجاءوا إلى رسول الله ص فسألوه و قيل له:
إن فلانا لم يطف[4] و قد
أعيدت الأصنام، قال:
فأنزل الله «إِنَّ الصَّفا
وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أي و الأصنام عليهما[5].
134 و عن ابن مسكان عن
الحلبي قال سألته فقلت و لم جعل السعي بين الصفا و المروة قال: إن إبليس
تراءى لإبراهيم ع[6] في
الوادي- فسعى
[1]- البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافي ج
1: 154.
[2]- البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافي ج
1: 154.
[3]- قال الفيض( ره) في الوافي يعني شرط على
المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت الصفا و المروة حتى ينقضي أيام المناسك ثم
يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فزعم
المسلمون عدم جواز السعي حالكون الأصنام على الصفا و المروة.
[4]- و في رواية الكافي« لم يسع بين الصفا و
المروة» عوض« لم يطف».