و كتبت[1] إلى أبي
الحسن ع بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب هو كما قال
لك[2].
116 عن داود الرقي
قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية في كتاب الله «مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنْثَيَيْنِ»[3] «وَ مِنَ
الْإِبِلِ ... وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» ما الذي أحل
الله من ذلك و ما الذي حرم الله فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد الله ع و
أنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله تبارك و تعالى أحل في الأضحية من الإبل
العراب- و حرم فيها البخاتي[4] و أحل
البقرة الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا
الجواب، فقال لي:
هذا شيء حملته الإبل
من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية[5].
117 عن صفوان الجمال
قال كان متجري إلى مصر و كان لي بها صديق من الخوارج فأتاني وقت خروجي إلى
الحج، فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمد ع في قول الله عز و جل: «ثَمانِيَةَ
أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ
آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ» «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ- وَ مِنَ
الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» أيا أحل و أيا حرم قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي:
أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله ع فسألته
عن مسألة الخارجي، فقال لي: حرم من الضأن و من المعز الجبلية- و أحل
[1]- كذا في النسخ و معلوم أن الراوي سقط من قلم
الناسخ سهوا أو أسقطه اختصارا كما ذكر في أول الكتاب.
[3]- المعز: ذوات الشعر و الأذناب من الغتم و
الضأن خلافه.
[4]- إبل عراب: كرائم سالمة من العيب. و البخاتي
جمع البخت: الإبل الخراسانية طويل العنق.
[5]- البحار ج 21: 60. البرهان ج 1: 558. و قال
الفيض« ره» بعد نقل الخبر بعينه عن الكافي و الفقيه أقول: لعل الخارجي كان قد سمع
تحريم الأضحية ببعض هذه الأزواج الثمانية مع حلها فأراد أن يمتحن بمعرفته داود
الراوي و لعل علة تحريم الأضحية بالجبلية منها بمعنى كونها صيدا و تحريمها بالبخت
لعلة أخرى.