responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 380

110 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‌ لا يكون الجداد [الحصاد] بالليل، إن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌» و حقه في شي‌ء ضغث يعني من السنبل‌[1].

111 عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع عن أبي جعفر ع عن علي بن الحسين ص‌ أنه قال لقهرمانه‌[2] و وجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل- أ لم تعلم أن رسول الله ص نهى عن الجداد و الحصاد بالليل، و كان يقول الضغث تعطيه من يسألك [يسأل‌] فذلك حقه‌ يَوْمَ حَصادِهِ‌[3].

112 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قوله: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌» كيف يعطى قال: تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا، قال: قلت: و ما حقه يوم حصاده قال: الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة[4].

113 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌» كيف يعطى قال: تقبض بيدك الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ، و عند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه‌[5].

114 عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر ع‌ «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌» قال: الضغث من المكان بعد المكان تعطي المساكين‌[6].

115 عن أيوب بن نوح بن دراج قال‌ سألت أبا الحسن الثالث ع عن الجاموس- و أعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ، فقال: أ و ما سمعت قول الله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‌»[7]


[1]- البرهان ج 1: 557 البحار ج 20: 26. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.

[2]- القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل و الخرج.

[3]- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.

[4]- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.

[5]- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.

[6]- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.

[7]- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست