و عشرون ابن لبون[1]
ذكر، و دية العين إذا فقئت[2] خمسون من
الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون
العمد- و كذلك دية الرجل- و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية
الأذن إذا قطعت- فجدعت[3] خمسون من
الإبل- قال: و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل[4]
فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»[5].
126 عن ابن سنان عن
أبي عبد الله ع قال دية الأنف إذا استؤصل[6]
مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل
و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل- و في الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل- و ما كان
من ذلك جروحا دون المثلات- و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»[7].
127 عن أبي العباس عن
أبي عبد الله ع قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما
أنزل الله أو بما أنزل على محمد ص قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد ص أ ليس قد
كفر بما أنزل الله[8].
128 عن حفص بن غياث عن
جعفر بن محمد ع قال إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلى
غيرنا و حكمه إلينا، فأما السيف المغمود فهو