responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 324

و عشرون ابن لبون‌[1] ذكر، و دية العين إذا فقئت‌[2] خمسون من الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد- و كذلك دية الرجل- و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية الأذن إذا قطعت- فجدعت‌[3] خمسون من الإبل- قال: و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل‌[4] فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌»[5].

126 عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ دية الأنف إذا استؤصل‌[6] مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل- و في الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل- و ما كان من ذلك جروحا دون المثلات- و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌»[7].

127 عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال‌ من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد ص قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد ص أ ليس قد كفر بما أنزل الله‌[8].

128 عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ع قال‌ إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا، فأما السيف المغمود فهو


[1]- مر معانيها في ص 265 فراجع إن شئت.

[2]- أي قلعت.

[3]- الجدع: قطع الأذن و الأنف و الشفة.

[4]- قال الطريحي: تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه و نحو ذلك.

[5]- الوسائل ج 3 أبواب ديات الأعضاء باب 1. البرهان ج 1: 476 البحار ج 24: 49.

[6]- أي قطع من أصله.

[7]- البحار ج 24: 50. البرهان ج 1: 476.

[8]- البحار ج 24: 7. البرهان ج 1: 476.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست