كل شيء غل عن الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم شبهة، و
السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها أجور القضاة و
أجور الفواجر و ثمن الخمر- و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة، فأما الرشاء يا
عمار في الأحكام- فإن ذلك الكفر بالله و برسوله[1].
116 عن السكوني عن أبي
جعفر عن أبيه ع أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن
يؤكل- و قال: هو السحت[2].
117 و بإسناده عن أبيه
عن علي ع أنه قال إن السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر [الخنزير] و
مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن[3].
118 عن مالك الجهني
قال: قال أبو جعفر ع «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ» إلى قوله «بِمَا
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ» قال: فينا نزلت[4].
119 عن أبي عمرو
الزبيري عن أبي عبد الله ع أن مما استحقت به الإمامة التطهير و الطهارة
من الذنوب- و المعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج
إليه الأمة- من حلالها و حرامها و العلم بكتابها خاصة و عامة، و المحكم و
المتشابه، و دقائق علمه و غرائب تأويله و ناسخه و منسوخه، قلت: و ما الحجة- بأن
الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت قال: قول الله فيمن أذن