قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا
أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل
أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله ع السجود على
سبعة أعضاء- الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو
المرفق- لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ
الْمَساجِدَ لِلَّهِ» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا
مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع- قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع
يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف- قال ابن أبي داود: قامت قيامتي- و تمنيت أني
لم أك حيا قال زرقان: إن ابن أبي داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة، فقلت: إن
نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة- و أنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار قال: و ما
هو قلت:
إذا جمع أمير المؤمنين
من مجلسه فقهاء رعيته- و علماءهم لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه-
فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، و قد حضر المجلس أهل بيته و قواده و وزرائه و
كتابه، و قد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم- لقول رجل يقول
شطر هذه الأمة بإمامته، و يدعون أنه أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم
الفقهاء قال: فتغير لونه و انتبه لما نبهته له- و قال:
جزاك الله عن نصيحتك
خيرا، قال: فأمر يوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه- بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى
أن يجيبه، و قال: قد علمت أني لا أحضر مجالسكم، فقال: إني إنما أدعوك إلى الطعام-
و أحب أن تطأ ثيابي و تدخل منزلي فأتبرك بذلك- و قد أحب فلان بن فلان- من وزراء
الخليفة لقائك فصار إليه، فلما أطعم منها أحس السم فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن
يقيم، قال: خروجي من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك و ليلة في خلفه حتى قبض ص[1].
[1]- البحار ج 16« م»: 29 و ج 12: 99. البرهان ج
1: 471. و نقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 4 عن هذا
الكتاب مختصرا أيضا.