فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه- ما بين أطراف
الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه- قالا قلنا: أصلحك الله أين الكعبان قال:
هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقلناه: هذا ما هو قال: من عظم الساق و الكعب
أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله- فالغرفة الواحدة تجزي الوجه و غرفة للذراع قال:
نعم إذا بالغت فيهما-
و الثنتان تأتيان على ذلك كله[1].
52- عن زرارة
قال قلت لأبي جعفر ع: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال
الله فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله- الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص
منه- إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم: ما دارت السبابة و الوسطى و الإبهام-
من قصاص الشعر إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا [فهو من
الوجه]، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ[2] ليس من الوجه قال: لا.
قال زرارة: فقلت لأبي
جعفر ع: أ لا تخبرني من أين علمت- و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك-
فقال: يا زرارة قال رسول الله ص و قد نزل به الكتاب من الله- لأن الله قال: «فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي له أن يغسل، ثم قال: «وَ
أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه- فعرفنا
أنهما ينبغي أن يغسلان إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام- فقال «وَ امْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ» فعلمنا حين قال: برءوسكم- أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء،
ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما- ثم فسر ذلك
رسول الله للناس فضيعوه، ثم قال:
«فإن فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ» ثم وصل بها
«وَ
أَيْدِيَكُمْ» فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء- أثبت بعض الغسل مسحا
لأنه قال «بِوُجُوهِكُمْ» ثم قال: «مِنْهُ» أي من ذلك
التيمم- لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري
[1]- البحار ج 18: 65. البرهان ج 1: 452. الصافي ج
1: 427.