29- عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال ما خلا الكلاب عما
يصيد الفهود و الصقور و أشباه ذلك- فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن
الله قال: «مُكَلِّبِينَ» فما خلا الكلاب- فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن
يدرك ذكاته[1].
30- عن الحلبي عن
أبي عبد الله ع أن في كتاب علي ع قال الله «إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين-
تعلمونهن مما علمكم» فهي الكلاب[2].
31- عن جميل عن
أبي عبد الله ع سئل عن الصيد يأخذه الكلب- فيتركه الرجل حتى يموت قال: نعم
كل إن الله يقول: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[3].
32- عن أبي جميلة
عن ابن حنظلة عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه- ثم يموت في يده أ
يأكل منه قال: نعم إن الله يقول: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[4].
33- عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ع في قول الله «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ- فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» قال لا بأس بأكل ما
أمسك الكلب- مما لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله[5].
34- عن رفاعة عن
أبي عبد الله ع قال الفهد مما قال الله «مُكَلِّبِينَ»[6].
35- عن أبان بن
تغلب قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول كل ما أمسك عليه الكلاب و إن بقي ثلاثة
[ثلثه][7].
36- عن قتيبة
الأعشى قال سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله ع أن الرجل
[1]- البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. الوسائل
ج 3 أبواب الصيد باب 9 و باب 5.
[2]- البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. الوسائل
ج 3 أبواب الصيد باب 9 و باب 5.
[3]- البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. الوسائل
ج 3 أبواب الصيد باب 9 و باب 5.