ركعات و للأولين ثلاث ركعات، ركعتين في جماعة و ركعة وحدانا و
للآخرين ثلاث ركعات- ركعة جماعة و ركعتين وحدانا، فصار للأولين افتتاح التكبير و
افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم[1].
258 عن محمد بن مسلم
عن أحدهما قال في الصلاة المغرب في السفر لا يضرك أن تؤخر ساعة- ثم تصليها
إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول
الله ص صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرين جميعا، و كان
يؤخر و يقدم إن الله تعالى- قال: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتاباً مَوْقُوتاً» إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنه لو كان كما
يقولون لم يصل رسول الله ص هكذا، و كان أعلم و أخبر [و كان كما يقولون] و لو كان
خيرا لأمر به محمد رسول الله ص، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين ع يوم صفين صلاة
الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين فكبروا و هللوا
و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فأمرهم علي
ع فصنعوا ذلك[2].
259 عن زرارة قال قلت لأبي
جعفر ع قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
مَوْقُوتاً» قال: يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك
الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك- كذلك لهلك سليمان بن داود حين
صلاها بغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها[3].
260 عن منصور بن خالد
قال: سمعت أبا عبد الله ع و هو يقول «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و
[1]- البحار ج 18: 707. الوسائل ج 1: أبواب صلاة
الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411.