responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 273

ركعات و للأولين ثلاث ركعات، ركعتين في جماعة و ركعة وحدانا و للآخرين ثلاث ركعات- ركعة جماعة و ركعتين وحدانا، فصار للأولين افتتاح التكبير و افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم‌[1].

258 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‌ في الصلاة المغرب في السفر لا يضرك أن تؤخر ساعة- ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله ص صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرين جميعا، و كان يؤخر و يقدم إن الله تعالى- قال: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله ص هكذا، و كان أعلم و أخبر [و كان كما يقولون‌] و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله ص، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين ع يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فأمرهم علي ع فصنعوا ذلك‌[2].

259 عن زرارة قال‌ قلت لأبي جعفر ع قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك- كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها[3].

260 عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله ع و هو يقول‌ «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و


[1]- البحار ج 18: 707. الوسائل ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411.

[2]- البحار ج 18:( ج 2): 40. البرهان ج 1: 412.

[3]- البحار ج 18:( ج 2): 40. البرهان ج 1: 412. الصافي ج 1: 391.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست