256 عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد ع قال صلاة المغرب
في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة، و الأخرى خلفه، فيصلي بهم- ثم
ينصب قائما و يصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تأتي طائفة أخرى
فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة- فيكون للأولين قراءة و للآخرين قراءة[1].
57- عن زرارة و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الإمام
فرقتين- فرقة مقبلة على عدوهم، و فرقة خلفه، كما قال الله تبارك و تعالى، فيكبر
بهم ثم يصلي بهم ركعة- ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فتمثل قائما- و يقوم
الذين صلوا خلفه ركعة، فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم
يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم، و يجيء الآخرون و الإمام قائم- فيكبرون و
يدخلون في الصلاة خلفه، فيصلي بهم بركعة، ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة
بالتكبير، و للآخرين التسليم من الإمام، فإذا يسلم الإمام قام كل إنسان من الطائفة
الأخيرة- فيصلي لنفسه ركعة واحدة، فتمت للإمام ركعتان و لكل إنسان من القوم
ركعتان، واحدة في جماعة و الأخرى وحدانا، و إذا كان الخوف أشد من ذلك مثل
المضاربة- و المناوشة و المعانقة و تلاحم القتال[2] فإن أمير المؤمنين ع
ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند
وقت كل صلاة- إلا بالتهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء فكانت تلك صلاتهم لم
يأمرهم بإعادة الصلاة، و إذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين- فصلى بفرقة
ركعتين ثم جلس، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم فصلى ركعة- ثم سلموا و قاموا
مقام أصحابهم، و جاءت الطائفة الأخرى فكبروا و دخلوا في الصلاة، و قام الإمام فصلى
بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل إنسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام، ثم
قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث
[1]- الوسائل ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 2. البحار
ج 18: 707. البرهان ج 1: 411.
[2]- المناوشة: المطاعنة بالرماح. و تلاحم القوم:
تقاتلوا.