69- عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ع يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ
النِّساءِ» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده[3].
70- عن الحسين بن
زيد قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله حرم علينا نساء النبي ص يقول الله: «وَ لا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ»[4].
71- عن محمد بن
مسلم عن أحدهما قال قلت له أ رأيت قول الله: «لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» قال: إنما
عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»[5].
72- عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت
فولدت- أ يصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام و هي ربيبته، و
الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ»[6].
73- عن أبي
العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها- هل له أن ينكح ابنتها
قال: لا- هي مما قال الله «رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ»[7].
74- عن أبي حمزة
قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له
ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به- إن الله يقول: «وَ
رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» لكنه لو
تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن
[1]- أفضى الرجل إلى المرأة: جامعها أو خلا بها
جامعها أم لا.
[2]- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356.
الصافي ج 1: 343.
[3]- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356.
الصافي ج 1: 343.