responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 229

قال الرجل تكون في حجره اليتيمة- فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‌» قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك‌[1].

66- عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال‌ سألته عن قوله «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‌» قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية[2] إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره- و كان هذا في الجاهلية[3].

67- عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل- لأن الله يقول «فإن‌ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً- فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» إنما عنى النحل و لم يعني المهر، أ لا ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا [كملا] فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمسمائة- و لا يكون أكثر من ذلك، و من كان مهرها و مهر نسائها- أقل من خمسمائة أعطي ذلك شي‌ء و من فخر و بذخ بالمهر[4] فازداد على خمسمائة- ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل- لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم‌[5].

68- عن يوسف العجلي قال‌ سألت أبا جعفر ع عن قول الله «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح- و أما قوله «غَلِيظاً» فهو


[1]- البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 342.

[2]- قال في المصباح: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس و عوامهم.

[3]- البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 342.

[4]- بذخ: تكبر. ارتفع.

[5]- الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 4. البرهان ج 1: 355.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست