قال الرجل تكون في حجره اليتيمة- فيمنعها من التزويج يضر بها
تكون قريبة له قلت «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما
آتَيْتُمُوهُنَ» قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه فنهى
الله عن ذلك[1].
66- عن هاشم بن
عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ» قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول
النبطية[2] إذا طرح
عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره- و كان هذا في الجاهلية[3].
67- عن عمر بن
يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز
له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل- لأن الله يقول «فإن آتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنْطاراً- فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» إنما عنى النحل و لم
يعني المهر، أ لا ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر
كاملا [كملا] فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر
نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة
و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمسمائة- و لا يكون أكثر من ذلك، و من كان مهرها
و مهر نسائها- أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء و من فخر و بذخ بالمهر[4] فازداد
على خمسمائة- ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل- لم يزد على مهر السنة خمسمائة
درهم[5].
68- عن يوسف
العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثاقاً غَلِيظاً» قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح- و أما قوله «غَلِيظاً» فهو
[1]- البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافي ج
1: 342.
[2]- قال في المصباح: النبط جيل من الناس كانوا
ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس و عوامهم.
[3]- البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافي ج
1: 342.