41- عن سماعة عن
أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة- قال:
يرد به أهله[2] قال: ذلك
بأن الله يقول «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً-
إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»[3].
42- عن أحمد بن
محمد قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون في يده مال لأيتام- فيحتاج فيمد يده
فينفق منه عليه و على عياله- و هو ينوي أن يرده إليهم أ هو ممن قال الله: «إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً» الآية قال:
لا و لكن ينبغي له ألا
يأكل إلا بقصد و لا يسرف- قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله- و
هو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا قال:
قليله و كثيره واحد-
إذا كان من نفسه و نيته أن لا يرده إليهم[4].
43- عن زرارة و
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه
ضمنه- و لليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ» قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم- فلم يتخذ
لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم[5].
44- عن عجلان
قال قلت لأبي عبد الله ع من أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله: «إِنَّما
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» قال هو من غير أن
أسأله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه- أوجب الله له الجنة كما أوجب
لأكل مال اليتيم النار[6].
[1]- البحار ج 15( ج 4): 121. البرهان ج 1: 346.
الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 72 و قال المحدث الحر العاملي( ره) هذا كناية
عن القلة و مفهومه غير مراد لما مر أو تحديد لما يوجب النار و يكون من الكبائر
فلعل ما دونه من الصغائر.