101 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت أ رأيت
قوله «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» البيت عنى أو الحرم قال: من دخل الحرم من
الناس مستجيرا به فهو آمن، و من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به- فهو آمن من سخط
الله، و من دخل الحرم من الوحش و السباع و الطير- فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى
يخرج من الحرم[1].
102 عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله ع قال من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا و حرمتنا- ما عرف من
حقها و حرمتها غفر الله له ذنبه- و كفاه ما أهمه من أمر الدنيا و الآخرة- و هو
قوله «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»[2].
103 عن المثنى عن أبي
عبد الله ع و سألته عن قول الله «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً» قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه،
و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج
فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد- فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في
الحرم إنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم[3].
104 و قال عبد الله بن
سنان: سمعته يقول فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا
يذبح، إن الله يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»[4].
105 عن عمران الحلبي
عن أبي عبد الله ع في قوله: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» قال ع إذا
أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ و لكن يمنع منه السوق- و
لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ،
و إن كانت إحداثه في الحرم أخذ في الحرم[5].
106 عن عبد الخالق
الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله:
[1]- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
[2]- البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281. الوسائل
ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14. البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1:
281.
[3]- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
[4]- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
[5]- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.