425 عن عبد الرحمن عن
أبي عبد الله ع في صلاة الزحف- قال: يكبر و يهلل يقول: الله أكبر- يقول
الله: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً»[2].
426 عن ابن أبي عمير
عن معاوية قال سألته عن قول الله «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ-
وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ» قال: منسوخة
نسختها آية «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ
عَشْراً» و نسختها آية الميراث[3].
427 عن أبي بصير قال سألته عن قول
الله: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- وَصِيَّةً
لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» قال: هي منسوخة قلت:
و كيف كانت قال: كان الرجل إذا مات- أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت
بلا ميراث- ثم نسختها آية الربع و الثمن- فالمرأة ينفق عليها من نصيبها[4].
428 عن أبي بصير قال قلت لأبي
جعفر ع: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك
المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد- قال: الخمار[5] و شبهه[6].
429 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع في قول الله: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فأما في عدتها فكيف
يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها- و يجري الله بينهما ما شاء، أما إن الرجل الموسر
يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب
[1]- البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232.
الوسائل( ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.
[2]- البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232.
الوسائل( ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.
[3]- الوسائل( ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج
23: 138 البرهان ج 1: 232. الصافي ج 1: 204. و قال الفيض( ره) يعني نسخت المدة
بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و إن كانت متقدمة في التلاوة فهي
متأخرة في النزول.
[4]- الوسائل( ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج
23: 138 البرهان ج 1: 232. الصافي ج 1: 204. و قال الفيض( ره) يعني نسخت المدة
بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و إن كانت متقدمة في التلاوة فهي
متأخرة في النزول.
[5]- الخمار: المقنعة سميت بذلك لأن الرأس يخمر
بها أي يغطى و كل شيء غطيته فقد خمرته.