403 عن منصور بن حازم
قال قلت: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها
المهر كملا و لها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون
عني إنما ذاك المطلقة[2].
404 عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ع قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره[3].
405 عن زرارة و حمران
و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قوله «إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو
الولي و الذين يعفون عند الصداق[4] أو يحطون
عنه بعضه أو كله[5].
406 عن أبي بصير عن
أبي جعفر ع في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه- و الذي يجوز أمره في
مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز[6].
407 عن رفاعة عن أبي
عبد الله ع قال «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» هو الولي الذي أنكح
يأخذ بعضا و يدع بعضا- و ليس له أن يدع كله[7].
408 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ» قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز
أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ
تجيز بيعه في مالها و لا
[1]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 57. البحار ج
23: 83. البرهان ج 1: 288.