responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 125

فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌»[1].

403 عن منصور بن حازم قال‌ قلت: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كملا و لها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة[2].

404 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره‌[3].

405 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع‌ في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» قال: هو الولي و الذين يعفون عند الصداق‌[4] أو يحطون عنه بعضه أو كله‌[5].

406 عن أبي بصير عن أبي جعفر ع‌ في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه- و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز[6].

407 عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال‌ «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا- و ليس له أن يدع كله‌[7].

408 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا


[1]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 57. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 288.

[2]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

[3]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

[4]- و في نسخة البرهان« عن الصداق» و في نسخة الوسائل هكذا« هو الذي يعفو عن بعض الصداق».

[5]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 5. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

[6]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافي ج 1: 201.

[7]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافي ج 1: 201.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست