responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 124

396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع‌ في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها فقال: نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون من المتقين‌[1].

397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال‌ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف‌ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها[2].

398 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ الموسع يمتع بالعبد و الأمة- و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم‌[3].

399 و قال‌ إن الحسين [الحسن‌] بن علي ع متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشي‌ء[4].

400 عن ابن بكير قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قوله: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌» ما قدر الموسع و المقتر قال: كان علي بن الحسين ع يمتع براحلته- يعني حملها الذي عليها[5].

401 عن محمد بن مسلم قال‌ سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال:

يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌»[6].

402 عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر ع قال‌ قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها- و قال:

أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه «إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ‌


[1]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228. الصافي ج 1: 201.

[2]- البحار ج 1: 228. البرهان ج 23: 83.

[3]- البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.

[4]- البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.

[5]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 47 البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228.

[6]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست