352 و في رواية ربيعة الرأي و لا سبيل له عليها،
و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة،
فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم- مما
تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن
كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر و ذلك القرء[1].
353 قال ابن مسكان عن
أبي بصير قال العدة التي تحيض- و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء- و هي ثلاث
حيض[2].
354 و قال أحمد بن
محمد القرء هو الطهر- إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها[3].
355 عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا جعفر ع في رجل طلق امرأته متى تبين منه قال: حين يطلع الدم من
الحيضة الثالثة[4].
356 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع في قوله: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ- وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ» يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي
حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك
الحمل ما لم تضع[5].
357 عن زرارة عن أبي
جعفر ع قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة[6].
358 عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك
بنفسها قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
359 قال زرارة قال أبو
جعفر ع الأقراء هي الأطهار قال: القرء ما بين الحيضتين[7].
360 عن عبد الرحمن
قال: سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل إذا تزوج المرأة- قال: أقرت بالميثاق
الذي أخذ الله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»[8].
[1]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[2]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[3]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[4]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[5]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[6]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[7]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.
[8]- البحار ج 23: 137- 139. البرهان ج 1: 221-
222.