responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 114

الخطاب- قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه‌[1].

348 عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‌ في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي ع يجعل له حظيرة من قصب- و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق‌[2].

349 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في الرجل إذا آلى من امرأته- فمضت أربعة أشهر و لم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه‌[3].

350 عن محمد بن مسلم و عن زرارة قالا قال أبو جعفر ع‌ القرء ما بين الحيضتين‌[4].

351 عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول‌ إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر ع فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي ع، فقلت: أصلحك الله أ كان علي ع يقول ذلك قال: نعم- كان يقول:

إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي ع أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: و كان علي ع يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها[5].


[1]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.

البرهان ج 1: 219.

[2]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.

البرهان ج 1: 219.

[3]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.

البرهان ج 1: 219.

[4]- الوسائل( ج 3) أبواب العدد باب 14. البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220.

[5]- البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220. الوسائل( ج 3) أبواب العدد باب 13.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست