responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 113

342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها- فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف‌] فإما أن يفئ فيمسها- و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء[1].

343 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا- و يقول و الله لأغيظنك- ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر- فإن فاء و الإيفاء أن يصالح‌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌، و إن لم يفئ أجبر على الطلاق- و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة[2].

344 عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف‌] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس‌[3].

345 عن منصور بن حازم قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها[4].

346 عن العباس بن هلال عن الرضا ع‌ قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق- و الإمساك المسيس‌[5].

347 سئل أبو عبد الله ع إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها مع‌


[1]- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218.

[2]- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219.

[3]- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219.

[4]- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219. الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 12.

[5]- الوسائل( ج 3) كتاب الإيلاء باب 8. البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 219.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست