342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول في الإيلاء
إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها- فهو في
سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه،
فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف] فإما أن يفئ فيمسها- و إما أن يعزم على
الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن
يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء[1].
343 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا
أجامعك كذا و كذا- و يقول و الله لأغيظنك- ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا
يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر- فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، و إن لم يفئ أجبر على الطلاق- و لا يقع
بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة[2].
344 عن أبي بصير في رجل آلى
من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما
تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس[3].
345 عن منصور بن حازم
قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن
عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها[4].
346 عن العباس بن هلال
عن الرضا ع قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان
السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق- و الإمساك المسيس[5].
347 سئل أبو عبد
الله ع إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها مع