نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 124
من سائر المسلمين، ذهب اليه الشافعي.
و قال اهل العراق: يقسم الخمس ثلاثة اقسام، لان سهم الرسول صرفه الأئمة الأربعة إلي الكراع و السلاح.
و قال مالك: يقسم علي ما ذكره اللّه. و يجوز للإمام ان يخرج عنهم حسب ما يراه و إنما جاء علي طريق الاولي في بعض الأحوال.
و قال ابو العالية- و هو رجل من صالحي التابعين- يقسم ستة اقسام، فسهم اللّه للكعبة، و الباقي لمن ذكر بعد ذلک.
و قال إبن عباس و مجاهد: ذو القربي هم بنو هاشم، و قد بينا نحن
ان المراد بذي القربي اهل بيت النبي صلي الله عليه و آله: و بعد النبي القائم مقامه، و به قال علي بن الحسين عليه السلام
و
روي جبير بن مطعم عن النبي صلي الله عليه و آله انهم بنو هاشم، و بنو المطلب
و اختاره الشافعي و قال الحسن و قتادة: سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربي لولي الأمر من بعده و هو مثل مذهبنا.
و قال ابو علي الجبائي: إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول و ذي القربي في الكراع و السلاح و اجمعوا علي ان سهم اليتامي و المساكين و إبن السبيل شائع في النّاس بخلاف ما قلناه.
و اليتيم من مات أبوه و هو صغير قبل البلوغ. و کل حيوان يتيم من قبل أمه إلا إبن آدم، فانه من قبل أبيه.
و اما إبن السبيل، فهو المنقطع به في سفره. و إنما قيل إبن السبيل بمعني أخرجه إلي هذا المستقر، کما يخرجه أبوه من مستقره لقي محتاجاً.
و المسكين المحتاج ألذي من شأنه ان تسكنه الحاجة عما ينهض به الغني.