«ما أَفاءَ اللّهُ عَلي رَسُولِهِ مِن أَهلِ القُري، فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القُربي وَ اليَتامي وَ المَساكِينِ وَ ابنِ السَّبِيلِ»[1] لأنه بين في هذه الآية ان الأربعة اخماس للمقاتلة. و علي القول الأول لا يحتاج إلي هذا، و عند أصحابنا
ان مال الفيء للإمام خاصة يفرقه فيمن شاء بعضه في مؤنة نفسه و ذوي قرابته. و اليتامي و المساكين و إبن السبيل من اهل بيت رسول اللّه ليس لسائر النّاس فيه شيء. و اما خمس الغنيمة، فانه يقسم عندنا ستة اقسام: فسهم للّه، و سهم لرسوله للنبي، و هذان السهمان مع سهم ذي القربي، للقائم مقام النبي صلي الله عليه و آله ينفقها علي نفسه و أهل بيته من بني هاشم، و سهم لليتامي: و سهم للمساكين: و سهم لأبناء السبيل من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقي النّاس لأن اللّه تعالي عوضهم ذلک عما أباح لفقراء المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم من الصدقات إذ كانت الصدقات محرمة علي أهل بيت الرسول عليهم السلام و هو قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، و محمّد بن علي الباقر ابنه عليهم السلام رواه الطبري بإسناده عنهما .
و قال الحسين بن علي المغربي حاكياً عن الصابوني من أصحابنا، إن هؤلاء الثلاثة فرق لا يدخلون في سهم ذي القربي و إن کان عموم اللفظ يقتضيه، لأن سهامهم مفردة، و هو الظاهر من المذهب. و الّذين يستحقون الخمس عندنا من کان من ولد عبد المطلب، لأن هاشماً لم يعقب إلا منه: من الطالبيين و العباسيين و الحارثيين و اللهبيين، فاما ولد عبد مناف من المطلبيين، فلا شيء لهم فيه، و عند أصحابنا الخمس يجب في کل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات و الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلک مما ذكرناه في كتب الفقه.
و يمكن الاستدلال علي ذلک بهذه الآية، لأن جميع ذلک يسمي غنيمة.
و قال إبن عباس، و ابراهيم، و قتادة، و عطا: الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم اللّه و سهم الرسول واحد.
و قال قوم: يقسم أربعة أقسام سهم لبني هاشم و ثلاثة للذين ذكروا بعد ذلک