الخزي، و لا ينافي ذلک ما نذهب إليه من جواز العفو عن المذنبين، لأنه تعالي إذا عفا عن العاصي لا يکون أخزاه و ان أدخله النار ثم أخرجه منها بعد استيفاء العقاب، فعلي قول من قال: الخزي يکون بالدوام لا يکون أخزاه، و من قال يکون بنفس الدخول، له أن يقول: إن ذلک و إن کان خزياً، فليس مثل خزي الكفار، و ما يفعل بهم من دوام العقاب، و علي هذا يحمل قوله تعالي: (يوم لا يخزي اللّه النبي و الّذين آمنوا معه)[1] و قوله: (وَ ما لِلظّالِمِينَ مِن أَنصارٍ) معناه ليس للظالمين من يدفع عنهم علي وجه المغالبة و القهر، لأن الناصر هو ألذي يدفع عن المنصور علي وجه المغالبة و لا ينافي ذلک الشفاعة في أهل الكبائر لأن الشفاعة هي مسألة و خضوع و ضرع إلي اللّه تعالي، و ليست من النصرة في شيء و
قوله (ص) (يخرجون من النار بعد ما يصيرون حمماً و فحماً)
صريح بوقوع العفو عن مرتكبي الكبائر و تأول الرماني الخبر تأويلين:
أحدهما- أنه لو لا الشفاعة، لواقعوا كبيرة يستوجبون بها الدخول فيها، فيخرجون بالشفاعة علي هذا الوجه، کما يقال أخرجتني من السلعة إذا کان لو لا مشورته، لدخول فيها بابتياعه إياها.
الثاني- لو لا الشفاعة، لدخولها بما معه من الصغيرة ثم أخرجوا عنها إلي الجنة. و الأول فاسد، لأنه مجاز. و الثاني- ليس بمذهب لأحد من القائلين بالوعيد لأن الصغيرة تقع مكفرة لا عقاب عليها فكيف يدخل بها النار.
رَبَّنا إِنَّنا سَمِعنا مُنادِياً يُنادِي لِلإِيمانِ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُم فَآمَنّا رَبَّنا فَاغفِر لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّر عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الأَبرارِ (193)
- آية بلا خلاف-.