الميتة، و لها أخ من أب و أم، أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد، سواء کان ولدها ذكراً، أو أنثي، فان کان ولدها ذكراً، فالمال له بلا خلاف و يسقط الأخ، و إن كانت بنتاً کان لها النصف بالتسمية بلا خلاف و الباقي رد عليها، لأنها اقرب دون الأخ، و لأن اللّه (تعالي) انما قال: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعني الأخ إذا لم يكن لها ولد. و البنت [ولد][1] بلا خلاف و من خالف في تسمية البنت ولداً فقد اخطأ. ذكر ذلک البلخي و استدل علي ذلک بان قال: لو مات و خلف بنتاً و أبوين إن للأبوين الثلث، مع. قوله: «و لأبويه لكل واحد منهما السدس ان کان له ولد» و إنما أراد الولد الذكر. و هذا ألذي ذكره خطأ، لأنه خلاف لأهل اللغة. لأنه لا خلاف في تسمية البنت بأنها ولد، و لأنه قال: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولادِكُم» ثم فسر الأولاد فقال: «فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ» فلو کان الولد لا يقع علي الأنثي، لكان المال بينهم بالسوية، و ذلک خلاف القرآن. علي انا نخالف في المسألة الّتي ذكرها، فنقول للأبوين السدسان، و للبنت النصف و الباقي رد عليهم علي قدر سهامهم، فنجعل الفريضة من خمسة و من رد الباقي علي الأب فإنما يرده بالتعصيب، لا لان البنت لا تسمي ولداً، فبان بطلان ما قاله. و من خالفنا من الفقهاء في مسألة الأخ و البنت، يقول: الباقي للأخ،
لقوله (ع): (ما أبقت الفرائض فلأولي عصبته)
ذكر هذا الخبر عندنا ضعيف، لأنه أو لا خبر واحد. و قد طعن علي صحته. ضعفه أصحاب الحديث بما ذكرناه في مسائل الخلاف، و تهذيب الأحكام، و غير ذلک من كتبنا. و ما هذه صفته لا يترك له ظاهر القران. و قوله: «فَإِن كانَتَا اثنَتَينِ» يعني ان كانت الأختان اثنتين، فلهما الثلثان. و هذا لا خلاف فيه و الباقي علي ما بيناه من الخلاف في الأخت الواحدة. عندنا، رد عليها دون عصبتها، و دون ذوي الأرحام، و إذا کان هناك عصبة، رد الفقهاء الباقي عليهم، و إن لم يكن رد علي ذوي الأرحام.
من قال بذلك فرد علي الأختين، لأنهما أقرب، و من لم يقل بذلك رد علي بيت المال.
فان كانت احدي الأختين لاب و ام، و الاخري لاب، فللأخت للأب و الام النصف،