و قال جابر بن عبد اللّه: اشتكيت و عندي تسع أخوات لي أو سبع، فدخل عليّ النبي (ص) فنفخ في وجهي، فأفقت. فقلت: يا رسول اللّه ألا أوصي لأخواتي بالثلثين! قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: احسن، ثم خرج و تركني، و رجع الي فقال: يا جابر اني لا أراك ميتاً من وجعك هذا، و ان اللّه عز و جل قد أنزل في ألذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: و کان جابر يقول:
نزلت هذه الآية فيّ.
و قال قتادة: ان اصحاب رسول اللّه (ص) همهم شأن الكلالة، فانزل اللّه (عز و جل) فيها هذه الآية.
المعني:
معني يستفتونك يسألونك يا محمّد ان تفتيهم في الكلالة. و حذف اقتصاراً لما دل الجواب عليه. و الاستفتاء و الاستقضاء واحدة يقال: قاضيته و فأتيته.
هكذا أنشده الحسين بن علي المغربي. و قد فسرنا معني الكلالة و ذكرنا اختلاف العلماء في ذلک فأغني عن الاعادة. و قوله: «إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ» قال السدي: معناه مات ليس له ولد ذكر و أنثي، (و له اخت) يعني و للميت اخت لأبيه و امه، فلها نصف ما ترك، فان لم يكن أخت لاب و أم، و كانت اختاً لاب قامت مقامها، و الباقي عندنا رد علي الاخت سواء کان هناك عصبة، او لم يكن. و قال جميع الفقهاء: إن الباقي للعصبة، و إن لم يكن هناك عصبة، و هم العم و بنو العم، و أولاد الأخ. قال فمن قال: الرد علي ذوي الأرحام، رد علي الاخت الباقي و هو اختيار الجبائي، و أكثر اهل العلم. و قال زيد بن ثابت، و الشافعي و جماعة: إن الباقي لبيت المال يرثه جميع المسلمين. و قوله: «وَ هُوَ يَرِثُها إِن لَم يَكُن لَها وَلَدٌ» يعني إن كانت الأخت هي
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 408