أحدها- قال عبيدة السلماني، و السدي: أحل لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم علي وجه النكاح.
الثاني- قال عطاء أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم.
الثالث- قال قتادة: «ما وَراءَ ذلِكُم» مما ملكت أيمانكم.
الرابع- ما وراء ذوات المحارم إلي الأربع، أن تبتغوا بأموالكم نكاحا، أو بملك يمين، و هذا الوجه أولي، لأنه حمل الآية علي عمومها في جميع ما ذكر اللّه، و لا تنافي بين هذه الأقوال.
و من فتح الهمزة حمله علي أقرب المذكورين في قوله: «كِتابَ اللّهِ عَلَيكُم» و من ضم حمله علي (حرمت) و موضع «أن تبتغوا» نصب، و يحتمل نصبه علي وجهين:
أحدهما- علي البدل من ما.
و الثاني- علي حذف اللام من «لأن تبتغوا»، و من قرأ بالضم جاز عنده الرفع و النصب، و قوله: (محصنين) أي عاقدين التزويج، غير مسافحين: عافين للفروج، قال مجاهد: و السدي: معناه غير زانين و أصله: صب الماء، تقول:
سفح الدمع إذا صبه، و سفح الجبل أسفله، لأنه مصب الماء منه، و سافح إذا زنا لصبه الماء باطلا. و قال الزجاج: المسافح و المسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم اللّه الزنا علي کل حال، علي السفاح و اتخاذ الصديق. و قوله: «فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ» قال الحسن، و مجاهد، و إبن زيد:
هو النكاح، و قال إبن عباس، و السدي: هو المتعة إلي أجل مسمي، و هو مذهبنا، لأن لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع إلا العقد المؤجل، ألا تري أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة، و فلان لا يقول بها، و لا يريدون إلا العقد المخصوص، و لا ينافي ذلک قوله: «وَ الَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ إِلّا عَلي أَزواجِهِم أَو ما مَلَكَت أَيمانُهُم»[1] لأنا نقول: إن هذه زوجة، و لا يلزم أن يلحقها