الثاني- لأنه يحل له وطؤها. و قوله: «وَ أَن تَجمَعُوا بَينَ الأُختَينِ» فيه تحريم الجمع بينهما في عقد واحد، و تحريم الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين، فإذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخري حتي يخرج تلك من ملكه، و هو قول الحسن، و أكثر المفسرين و الفقهاء، و روي عن إبن عباس أنه أجاز الجمع بينهما بملك اليمين، و توقف فيهما علي و عثمان، و باقي الصحابة حرموا الجمع بينهما.
و روي عن علي (ع) أنه قال: حرمتها آية، و أحلتهما أخري، و أنا أنهي عنهما نفسي، و ولدي، فغلب التحريم.
و من أجاز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين- علي ما يذهب إليه داود و قوم من أهل الظاهر- فقد أخطأ في الأختين، و كذلك في الربيبة و أم الزوجة، لأن قوله:
«وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم» يدخل فيه المملوكة، و المعقود عليها، و كذلك قوله: «مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ» يتناول الجميع، و كذلك قوله: «وَ أَن تَجمَعُوا بَينَ الأُختَينِ» عام في الجميع علي کل حال، في العقد و الوطي، و إنما أخرجنا جواز ملكهما بدلالة الإجماع، و لا يعارض ذلک قوله: «أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم» لأن الغرض بهذه الآية مدح من يحفظ فرجه إلا عن الأزواج، أو ملك الايمان، فأما كيفية ذلک فليس فيه، و يمكن الجمع بينهما بأن يقال: «أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم» إلا علي وجه الجمع بين الأم و البنت، أو الأختين و السابعة قوله: «وَ لا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم» و هي امرأة الأب، سواء