أضحية لما أعد للتضحية، و كذلك: هذه قتوبة، و حلوبة، أي مما يقتب، و يحلب فمن قال: إنه لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا تربت في حجره فقد أخطأ علي ما قلناه و يقال: لزوج المرأة: ربيب إبن امرأته، يعني به رابه، نحو: شهيد، بمعني شاهد، و خبير، بمعني خابر، و عليهم، بمعني عالم.
و قوله: «مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ» قال المبرد: «اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ» نعت للنساء اللواتي من أمهات الربائب لا غير قال: لإجماع النّاس علي أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمها، و إن من أجاز أن يکون قوله: (مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ) هو لأمهات نسائكم فيكون معناه: أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيخرج أن يکون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب، قال الزجاج: لأن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً، لا يجيز النحويون: مررت بنسائك، و هربت من نساء زيد الظريفات، علي أن يکون (الظريفات) نعتاً لهؤلاء النساء، و هؤلاء النساء. و قال:
من اعتبر الدخول بالنساء، لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر: أعني، فيكون التقدير: و أمهات نسائكم أعني اللاتي خلتم بهن، و ليس بنا إلي ذلک حاجة.
و الدخول المذكور في الآية قيل فيه قولان:
أحدهما- قال إبن عباس: هو الجماع، و اختاره الطبري.
الثاني- قال عطاء: و ما جري مجراه من المسيس، و هو مذهبنا، و فيه خلاف بين الفقهاء. و قوله: «وَ حَلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصلابِكُم» يعني نساء البنين للصلب، دخل بهن البنون أو لم يدخلوا، و يدخل في ذلک أولاد الأولاد من البنين و البنات، و إنما قال «من أصلابكم» لئلا يظن أن امرأة من يتبني به تحرم عليه.
و
قال عطاء:1»2» نزلت الآية حين نكح النبي (ص) امرأة زيد بن حارثة، فقال