هذه الآية عندنا محكمة، و ليست منسوخة، و هو قول إبن عباس، و سعيد إبن جبير، و الحسن، و ابراهيم، و مجاهد، و الشعبي، و الزهري، و يحيي بن يعمر، و السدي، و البلخي، و الجبائي، و الزجاج، و أكثر المفسرين و الفقهاء. و قال سعيد إبن المسيب، و أبو مالك، و الضحاك، هي منسوخة، و إرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه الأصناف، ليس بواجب، بل هو مندوب إليه، و هو ألذي اختاره الجبائي، و البلخي، و الرماني، و جعفر بن مبشر، و أكثر الفقهاء و المفسرين. و قال مجاهد: هو واجب، و حق لازم ما طابت به أنفس الورثة. و کل من ذهب إلي أنها منسوخة قال: إن الرزق ليس بواجب، و كذلك من قال انها في الوصية.
و اختلفوا فيمن المخاطب بقوله: «فَارزُقُوهُم» فقال أكثر المفسرين: إن المخاطب بذلك الورثة، أمروا بأن يرزقوا المذكورين، إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث، و قال آخرون إنها تتوجه إلي من حضرته الوفاة، و أراد الوصية، فانه ينبغي له أن يوصي لمن لا يرثه من هؤلاء المذكورين، بشيء من ماله. و روي هذا القول الأخير عن إبن عباس، و عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر، و سعيد إبن المسيب، و اختار الطبري هذا الوجه، و الوجه، الاول روي عن إبن عباس، و عبد اللّه بن الزبير، و أبي موسي الاشعري، و إبن سيرين، و الحسن، و سعيد بن جبير. قال سعيد بن جبير: إن کان الميت أوصي لهم بشيء أنفذت وصيته، و إن
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 122