أزواجهن، کما أنهم لا بد لهم من ذلک إذا حملوا علي الزوج الأول، لأن بعد انقضاء العدة لا يکون زوجاً، و يکون المراد من کان أزواجهن، فما لهم إلا مثل ما عليهم. و يجوز أن يحمل العضل في الآية علي الجبر، و الحيلولة بينهن، و بين التزويج دون ما يتعلق بالولاية، لأن العضل هو الحبس.
و قيل: إن العضل مأخوذ من المنع. و قيل: إنه مأخوذ من الضيق، قال أوس بن حجر:
و ليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمّك إن وّلي و يرضيك مقبلا
و لكنه النائي إذا كنت آمنا و صاحبك الأدني إذا الأمر أعضلا[1]
و تقول: عضل المرأة يعضلها إذ منعها من التزويج ظلماً. و في بعض اللغات يعضلها- بكسر الضاد- في المضارع. و أعضل الداء الأطباء إذا أعياهم أن يقوموا به، لأنه امتنع عليهم بشدة، و هو داء عضال. و الأمر المعضل: ألذي يغلب النّاس، لامتناعه بصعوبته. و عضلت عليه إذا ضيقت عليه بما يحول بينه، و بين، ما يريد ظلماً، لأنك منعته بالضيق عليه مما يريد. و عضلت المرأة بولدها إذا عسرت ولادتها و كذلك أعضلت، و أعسرت، لأن الولد امتنع من الخروج عسراً. و فلان عضلة من العضل: أي داهية من الدواهي، لأنه امتنع بدهائه. و عضل الوادي بأهله:
إذا ضاق بأهله: و عضلة الساق: لحمة مكتنزة. و أصل الباب المنع. و قيل أصله التضييق.
موضع (أن) من قوله: «أَن يَنكِحنَ أَزواجَهُنَّ» جر عند الخليل، و الكسائي، و تقديره: من أن، و نصب عند غيرهما بالفعل.
و قوله: «ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ» إنما قال بلفظ التوحيد و إن کان الخطاب للجميع