انقضاء مدة الانتظار. و الإمساك هاهنا: المنع من الذهاب و التسريح: الإرسال بتركهن بانقضاء العدة.
وَ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحنَ أَزواجَهُنَّ إِذا تَراضَوا بَينَهُم بِالمَعرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كانَ مِنكُم يُؤمِنُ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ ذلِكُم أَزكي لَكُم وَ أَطهَرُ وَ اللّهُ يَعلَمُ وَ أَنتُم لا تَعلَمُونَ (232)
آية واحدة بلا خلاف.
قال قتادة، و الحسن: إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع الي الزوج الأول، فانه طلقها، و خرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر علي نكاح آخر، فمنعها من ذلک، فنزلت فيه الآية. و قال السدي: نزلت في جابر بن عبد اللّه عضل بنت عم له. و الوجهان لا يصحان علي- مذهبنا-، لأن عندنا أنه لا ولاية للأخ، و لا لابن العم عليها و إنما هي ولية نفسها، فلا تأثير لعضلها.
و الوجه في ذلک أن تحمل الآية علي المطلقين، لأنه خطاب لهم بقوله «وَ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ» نكاية قال: «فَلا تَعضُلُوهُنَّ» بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن، و لا رغبة لكم فيهن، و إنما تريدون الإضرار بهن، فان ذلک مما لا يسوغ في الدين، و الشرع، کما قال في الأولي: «وَ لا تُمسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعتَدُوا» و لا يطعن علي ذلک قوله: «أَن يَنكِحنَ أَزواجَهُنَّ»، لأن المعني فيه من يصيروا