نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 230
من المقام عليه، فليخالف، و لا كفارة عليه- عندنا- و فيه خلاف عند أكثر الفقهاء.
و ما فيه كفارة، فهو أن يحلف علي أن يفعل، أو يترك و کان الوفاء به إمّا واجباً أو ندباً أو کان فعله، و تركه سواء، فمتي خالف کان عليه الكفارة، و قد بينا أمثلة ذلک في النهاية في الفقه. و قال الحسن: الأيمان علي ثلاثة أقسام: منها أن يحلف علي أمر، و هو يري أنه علي ما حلف، فهذا هو اللغو، لا عقوبة فيه، و لا كفارة.
و منها: أن يحلف علي أمر، و هو يعلم أنه كاذب، فهذا آثم فاجر عليه التوبة، و لا كفارة عليه. و منها أن يحلف: لا يفعل كذا، فيفعل، أو يحلف: ليفعلن، و لا يفعل، ففي ذلک الكفارة. و کان يقول: إذا حلف علي مملوك، أو علي حرّ، فقال:
و اللّه لتأكلن من هذا الطعام، فلم يأكل، فعليه الكفارة. و قال: اليمين علي أربعة أوجه- في قول أكثر الفقهاء: اثنتان: لا كفارة فيها، و اثنتان: فيها الكفارة، فالأول- قول الرجل: و اللّه ما فعلت، و قد فعل، و قوله: و اللّه لقد فعلت، و ما فعل، فهاتان لا كفارة فيهما، لأنه لا حنث فيهما. و الثاني- قول الحالف: و اللّه لا فعلت، ثم يفعل. و قوله: و اللّه لأفعلن، ثم لا يفعل، فهاتان فيهما الكفارة. و قد بينا الخلاف في خلاف الفقهاء.
اللغة:
و الفرق بين اللغا، و اللغو، أن اللغا: الذكر بالكلام القبيح. لغيت ألغي لغاً، قال العجاج:
و ربّ أسراب حجيج كظّم عن اللغا و رفث التكلم[1]
و جواب اليمين علي أربعة أقسام: اللام، و ما، و إنّ، و لا، نحو: و اللّه لآتينك، و اللّه ما فعلت، و و اللّه إنه لكاذب، و و اللّه لا كلمته.
و قوله: «وَ اللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» فالحلم الامهال بتأخير العقاب[2] علي الذنب، تقول: حلم حلماً، و تحّلم تحلماً، و حلّمه تحليماً. و حلم في نومه حلماً: إذا رأي
[1] مر تخريجه في 2: 132. [2] في المطبوعة (العقل).
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 230