نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 229
کل يمين ليس له الوفاء بها، فهي لغو و لا يجب فيها كفارة. و قال الضحاك: روي أيضاً عن إبن عباس: أن لغو اليمين ما يجب فيه الكفارة. و روي عن إبراهيم: أنها يمين الناسي إذا حنث. و قال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمي اللّه بصري، أو أهلك اللّه مالي، فيدعو علي نفسه.
اللغة:
و أصل اللغو: هو الكلام ألذي لا فائدة فيه، و کل يمين جرت مجري مالا فائدة فيه حتي صارت بمنزلة ما لم يقع، فهي لغو، و لا شيء فيها، و هو اختيار الرماني. تقول: لغا يلغو لغواً: إذا أني بكلام. و ألغي إلغاء: إذا أطرح الكلام، لأنه لا فائدة فيه. و قوله: «وَ الغَوا فِيهِ» معناه: ارفعوا الصوت بكلام لا فائدة فيه. و الحساب ألذي يلغي: أي يطرح، لأنه بمنزلة كلام لا فائدة فيه.
و لاغية: كلمة قبيحة فاحشة، و منه اللغا، لأنها كلام لا فائدة فيه عند غير أهله، و هو مشتق من لغا الطائر، و هو منطقه، و قال إبن صغير المازني:
باكرتم بسباء جونٍ ذارعٍ قبل الصباح و قبل لغو الطائر[1]
المعني:
الأيمان علي ضربين: أحدهما لا كفارة فيها. و الثاني- يجب فيها الكفارة، فما لا كفارة فيه: هو اليمين علي الماضي إذا کان كاذباً فيه، مثل أن يحلف أنه ما فعل، و کان فعل أو[2] أن يحلف أنه فعل، و ما کان فعل، فهاتان لا كفارة فيهما- عندنا- و كذلك إذا حلف علي مال، ليقتطعه كاذباً، فلا كفارة عليه، و يلزمه الخروج مما حلف عليه، و التوبة، و هي اليمين الغموس، و في هذه أيضاً خلاف، و منها أن يحلف علي أمر فعل، أو ترك، و کان خلاف ما حلف عليه أولي
[1] اللسان (لغا) في المطبوعة (بسبإ) بدل (بسباء) و (الصياح) بدل (الصباح) و (رزاع) بدل (ذارع) و کل ذلک تحريف، باكرتم بسباء: أي بشرب الخمرة. [2] في المطبوعة (أو) ساقطة.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 229