نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 117
معدول عن الألف و اللام، لأن نظائرها من الصغر و الكبر لا يستعمل إلا بالألف و اللام، لا يجوز نسوة صغر، و يجوز في العربية «فعدة» علي معني، فليعد عدة من أيام أخر بدلا مما أفطر.
المعني:
و هذه الآية فيها دلالة علي أن المسافر، و المريض يجب عليهما الإفطار، لأنه تعالي أوجب عليهما القضاء مطلقاً، و کل من أوجب القضاء بنفس السفر و المرض أوجب الإفطار و داود أوجب القضاء، و خيرّ في الإفطار، فان قدّروا في الآية فأفطر، کان ذلک خلاف الآية، و بوجوب الإفطار في السفر قال عمر بن الخطاب، و عبد اللّه إبن عمر، و عبد اللّه بن عباس، و عبد الرحمن بن عوف، و أبو هريرة، و عروة إبن الزبير، و أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين، و روي سعيد بن جبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن إبن عباس: قال: الإفطار في السفر عزيمة. و روي يوسف إبن الحكم، قال: سألت إبن عمر عن الصوم في السفر قال: أ رأيت لو تصدقت علي رجل بصدقة فردها عليك ألا تغضب، فإنها صدقة من اللّه تصدق بها عليكم، و روي عبد الملك بن حميد قال قال أبو جعفر: کان أبي لا يصوم في السفر و ينهي عنه، و روي عن عمر، أن رجلا صام في السفر، فأمره أن يعيد صومه، و روي عطا عن المحرز بن أبي هريرة قال: كنت مع أبي في سفر في شهر رمضان، فكنت أصوم و يفطر، فقال أبي أما أنك إذا أقمت قضيت، و روي عاصم مولي قومه: أن رجلا صام في السفر فأمره عروة أن يقضي،
و روي الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إبن عوف قال قال رسول اللّه (ص): الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
و روي عن معاذ أن النبي (ص) قدم المدينة، فكان يصوم عاشوراء، و ثلاثة أيام من کل شهر ثم نسخ ذلک بشهر رمضان في قوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ»