responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 335

فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخة [١] ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن قتادة ومجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضا [٢] ، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى :

« إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ٥ : ٦ ».

وكلا هذين القولين ظاهر الفساد :

أما القول الاول : فلان الاية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الاية ، فالاية لا تعرض لها لحكم الخمر رخصة أو تحريما. على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له ، ففي رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل :

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ٢ : ٢١٩ ».

فقيل : حرمت الخمر ، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها ، كما قال الله عز وجل ، فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الاية [٣] :

« لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ٤ : ٤٣ ».

وروى نحو ذلك أبو هريرة [٤]. وروى أبو ميسرة عن عمر بن الخطاب قال :


[١] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٩.

[٢] أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٠١.

[٣] مسند الطيالسي ج ٨ ص ٢٦٤.

[٤] مسند أحمد ج ٢ ص ٣٥١.

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست