فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخة [١] ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن قتادة
ومجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضا [٢] ، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله
تعالى :
أما القول الاول : فلان الاية الكريمة
لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان
نزول الاية ، فالاية لا تعرض لها لحكم الخمر رخصة أو تحريما. على أن هذا مجرد فرض
لا وقوع له ، ففي رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل :