فكان منادي رسول الله (ص) إذا أقام
الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران ، فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين
لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الاية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه ، فلما
بلغ :
« فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
٥ : ٩١ ».
قال : فقال عمر : انتهينا انتهينا [١]. وأخرج النسائي أيضا هذا الحديث
باختلاف يسير في ألفاظه [٢].
وأما القول الثاني : فلان وجوب الوضوء
عند القيام إلى الصلاة لا مساس له بمضمون الاية الكريمة ليكون ناسخا لها.
ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول : إن
النهي عن القرب إلى الصلاة حالة