القطعية أنهم بمنزلة
نفس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى ذلك
اتفقت كلمات الامامية وروايات أهل البيت (ع) وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث
المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين الامامية ، وقال به جمع
من غيرهم ، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك بولاء ضمان الجريرة وقد اتفقت
الامامية على ثبوت الارث بسبب هذا الولاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه.
وجملة القول : فدعوى نسخ الاية يتوقف
على ثبوتها على أمرين :
في الاية معطوفا على ما قبله ، ولا يكون
جملة مستأنفة ليكون المراد من نصيبهم النصح والمشورة وما يشبههما.
٢ ـ أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص
ضمان الجريرة ، مع الالتزام بعدم ثبوت الارث به ، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من
العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الارث بها.
أما الامر الاول : فلا ريب فيه ، وهو
الذي يقتضيه سياق الاية.
وأما الامر الثاني ، فهو ممنوع ، لان
ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد
بعقد اليمين العقود التي لا توجب التوريث ، كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها.