responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99

الروايات المعتبرة.

11- نسخ الحديث بعضه بعضا.

12- اختلاف نظر الائمة عليهم السلام اما لاجل التفويض او لغير ذلك وهذا الوجه مما لم أره في كلام أحد ولعلّه لايقبله احد من علماء الامامية لكنني اذكره على وجه الاحتمال دون الجزم واليك بعض شواهده: ففي صحيح الحلبي المروي في الكافي والتهذيبين عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس و كان ابي يتطول عليه اذا كان مأمونا[1] وقريب منه صحيح ابي بصير.

الا ان يقال ان تطول الباقر عليه السلام انما هو في عمله لا في فتواه فلا يدل الخبر على اختلاف النظر بينهم و يؤيده صحيح آخر للحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام: كان ابي يضمن الصائغ والقصار ما افسدا وكان علي بن الحسين يتفضل عليهم‌[2] ففتوى الباقر عليه السلام هو الضمان لكن عمله هو العفو وعليه يحمل تفضل السجاد عليه السلام ويظهر من بعض الروايات اختلاف النظر بين الصادق والباقر عليهما السلام فتأمّل‌

[0/ 5] في صحيح زرارة الآتي في كتاب الزكاة ... ان اباذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: عثمان كل مال من ذهب او فضة يُدار به ويُعمل ويُتَّجر به ففيه الزكاة ... فقال: ابوذر ... انما الزكاة فيه اذا كان ركازا ... فقال صلى الله عليه و آله و سلم: القول ما قال ابوذر. فقال:

ابوعبداللَّه عليه السلام لأبيه: ما تريد الى ان يخرج مثل هذا (يريد به زرارة) فيكفّ الناس ان يُعْطوا (يعطفوا) فقرائهم ومساكينهم؟! فقال: ابوه: اليك عني لااجد منها بدا.[3]

اقول: يمكن أن لايدل الحديث على اختلاف نظرهما في الاحكام حتى ينتسب بعض الاحاديث المختلفة اليه ولعل الاختلاف في زمان البيان ومكانه فتأمّل.

ويدّل علي عدم اختلافهما في الحكم ما ورد من الصادق عليه السلام مما يدل على موافقة نظره لنظر الباقر عليه السلام فلاحظ كتاب الزكاة فيما يأتي في هذه الموسوعة.


[1] . التهذيب: 7/ 220، الكافي: 5/ 242 و وسائل الشيعة: 13/ 274.

[2] . وسائل الشيعة: 19/ 147، الفقيه: 3/ 253.

[3] . التهذيب: 4/ 70- 71.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست