responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87

[0/ 2] الكافي‌: علي عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجلين أصاب صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟

قال: لابل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد.

قلت: ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.[1]

[0/ 3] التهذيب‌ بسند يأتي في الباب (49) من ابواب مقدمات النكاح عن الصادق عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: لاتجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند الشبهة) ...

فان الوقوف عندالشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.[2]

أقول: من الظاهر عدم تقيده بمورد النكاح. ولاحظ ابواب النجاسات والنكاح وغيرهما.[3]

7- حجية الخبر الواحداى خبر الصادق‌

لاينبغي الاشكال في حجية الخبر الموثوق به فان الوثوق والاطمينان حجة عقلائية لم يردع عنها الشارع ومناقشة بعض الاجلاء فيه ضعيفة وانما الاشكال في حجية خبر الصادق وان لم يوجب الوثوق الفعلي ولا يصح الاستدلال عليها بخبر الواحد فانه من الدور الباطل فلا بدمن بلوغ الروايات الدالة عليها الى حد الوثوق والجزم، وإليك ما وجدناه في هذا الباب.

[0/ 1] ما يأتي في كتاب الرواة بعد هذا الكتاب في عنوان العمري من قول احمد بن اسحاق لأبي الحسن عليه السلام: من أعامل أو عمن آخذ و قول من أقبل وجوابه عليه السلام: العمري‌


[1] . الكافي: 4/ 391 و الوسائل: 18/ 112.

[2] . التهذيب: 7/ 474 و الوسائل: 14/ 193.

[3] . الرّوايات الواردة في الاحتياط والروايات الواردة في السؤال والتعلّم كلّها تدل على اطلاق الاحكام الشرعية من جهة كون المكلفين عالمين او جاهلين بها، فليس العلم كالقدرة شرطا في التكاليف. بل يمكن الاستدلال عليه بالآيات الكريمة الآمرة بالصلاة والزكاة والحج والخمس والجهاد وغيرها. والناهية عن القتل والزنا والربا و ... فان اطلامهّا يعمّ جهل المكلف.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست