الحسن بن رباط عن أبي ايوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال: وما هو
وما ذاك؟ انما ذاك شيء كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[1]
[741/
7] وعن حميد (بن زياد- خ) عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن
أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إني سمعت
أباك يقول ان رسول اللَّه خَيَّرَ نسائه فاخترن اللَّهَ ورسولَه فلم (ولم) يمسكهن
على طلاق ولو إخترن أنفسهن لَبِنَّ فقال: ان هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما
للناس والخيارَ[2] ان هذا
شيء خص اللَّهُ به رسولَ اللَّه.[3] فى
الحديث بحث مهم.
[742/
8] وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان اللَّه عزوجل انِفَ لرسوله من مقالة
قالتها بعض نسائه فأنزل اللَّه آية التخيير فاعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
نسائه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم ابراهيم ثم دعاهن فخيرهن واخترنه فلم يك شيئا
ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة. قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال:
فقال: إنّها قالت: يرى محمد أنه لو طلَّقنا أنه لا يأتينا الْاكْفَاءُ من قومنا
يتزوّجونا.[4]
[743/
9] فروع الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه
عليه السلام قال: ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حين تزوّج ميمونة بنت الحارث
اوْلَمَ عليها وأطعم الناس الحَيْسَ.[5]
[744/
10] قرب الاسناد: عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول: قال
أبي: ما زَوَّجَ رسولُ اللَّه شيئا من بناته ولا تَزَوَّج شيئا من نسائه على اكثر
من اثنتى عشر أوقية ونَشٍ[6]. (يعني
نصف أوقية) والنش عشرون درهما.