responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 453

قبل أن يدخل بها، فلمّا قبض رسول اللَّه وولي الناس ابوبكر أتته العامرية والكندية وقد خُطِبتا فاجتمع ابوبكر وعمر فقالا لهما: اختارا انْ شئتما الحجاب، وان شئتما البَاهَ فاختارتا البَاهَ، فتزوجتا، فَجُذِمَ أحد الرجلين وجُنَّ الْآخر، فقال عمر بن أُذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارةَ والفضيلَ فرويا عن أبي جعفر انه قال: ما نهى اللَّه عزّوجلّ عن شي‌ءٍ الّا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحل لإبنه؟ لقالوا: لا. فرسول اللَّه أعظم حرمة من آبائهم.[1]

أقول: ما صح سنده هو مارواه ابن أذينة عن زرارة والفضيل عن الباقر عليه السلام وانما نقلنا صدره توضيحا للذيل المعتبر سندا. وبالجملة اطلاق الآية الناهية عن انكاح ازواجه بعد حياته صلى الله عليه و آله يشمل كل من تزوّجها، سواء طلّقها أو بقيت الى حين موته صلى الله عليه و آله.

[739/ 5] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللَّه فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمراةٌ متلبسة متمشطة فدخلت على رسول اللَّه فقالت: يا رسول اللَّه انَّ المرأةُ لا تَخْطُبُ الزَّوْجَ وانا إمرأة أَيِّمٌ لا زوج لي منذ دهرولا ولدٌ، فهل لك من حاجة؟ فَانْ تَكُ فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني، فقال لها رسول اللَّه خيراً ودعا لها ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم اللَّه عن رسول اللَّه خيراً فقد نصرني رجالكم ورَغِبَتْ فِيَّ نساؤُكم فقالت لها حفصة:

ما أقلّ حياءك وانهمك للرجال؟ فقال رسول اللَّه: كُفِّي عنها يا حفصة فانها خير منك رَغِبَتْ في رسول اللَّه فَلُمْتِيْها وعَيَّبْتِيْها (فلمتها وعبيتها) ثم قال للمرأة انصرفي رحمك اللَّه فقد أوجب اللَّه لك الجنة برغبتك فيّ وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمرى انشاءاللَّه فانزل اللَّه عزّوجلّ: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» فاحلّ اللَّه عزّوجلّ هبة المراة نفسها لرسول اللَّه ولا يحلّ ذلك لغيره.[2]

[740/ 6] وعن محمد بن أبى عبداللَّه عن معاوية بن حكيم عن صفوان وعلي بن‌


[1] . بحارالانوار: 22/ 210 والكافي: 5/ 421.

[2] . بحارالانوار: 22/ 211 والكافي: 6/ 136 و 137.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست