[107/
8] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام: لاتصلح للجارية اذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.[2]
[108/
9] وعن أبي علي الأشعري عن محمدبن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن
عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك
متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليه ان تقّنع
رأسها للصلاة قال: لاتغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة[3]
و رواه في العلل عن أبيه عن أحمدبن ادريس وفيه: «اباعبداللَّه عليه السلام» مكان
«اباابراهيم عليه السلام».
[0/
10] وفي صحيح منصور بن حازم الآتي عن ابي عبداللَّه عليه السلام ولايتم
بعد احتلام ...[4]
[109/
11] الكافي: محمدبن يحيى (التهذيب) عن أحمدبن محمدبن عيسى عن منصور عن هشام بن
سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وان
احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.[5]
ومنصور هو ابن حازم كما صرح به في الفقيه لكن سند الصدوق الى منصور فيه اشكال
ورواه في التهذيب عن احمدبن محمدبن عيسى.
[110/
12] الفقيه: عن البزنطي عن الرضا عليه السلام: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع
سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.[6]
ولاحظ ما يأتي في كتاب الوصية والصوم وغيرهما ما يناسب الباب.
اقول:
وقد ذكرنا ما أدى اليه نظرنا حول هذه الروايات في مقدمة الجزء الثالث من كتابنا
«حدود الشريعة في واجباتها».