responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 107

الحج اذا طمثت.[1]

[107/ 8] الكافي‌: عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لاتصلح للجارية اذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.[2]

[108/ 9] وعن أبي علي الأشعري عن محمدبن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليه ان تقّنع رأسها للصلاة قال: لاتغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة[3] و رواه في العلل عن أبيه عن أحمدبن ادريس وفيه: «اباعبداللَّه عليه السلام» مكان «اباابراهيم عليه السلام».

[0/ 10] وفي صحيح منصور بن حازم الآتي عن ابي عبداللَّه عليه السلام ولايتم بعد احتلام ...[4]

[109/ 11] الكافي: محمدبن يحيى (التهذيب) عن أحمدبن محمدبن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.[5] ومنصور هو ابن حازم كما صرح به في الفقيه لكن سند الصدوق الى منصور فيه اشكال ورواه في التهذيب عن احمدبن محمدبن عيسى.

[110/ 12] الفقيه‌: عن البزنطي عن الرضا عليه السلام: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.[6] ولاحظ ما يأتي في كتاب الوصية والصوم وغيرهما ما يناسب الباب.

اقول: وقد ذكرنا ما أدى اليه نظرنا حول هذه الروايات في مقدمة الجزء الثالث من كتابنا «حدود الشريعة في واجباتها».


[1] . الفقيه: 2/ 335.

[2] . الكافي: 5/ 539.

[3] . الكافي: 5/ 533، علل الشرائع: 2/ 565 و وسائل الشيعة: 13/ 169.

[4] . وسائل الشيعة: 14/ 290.

[5] . الكافي: 7/ 68، التهذيب: 9/ 183.

[6] . الفقيه: 3/ 336.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست