responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 106

و رواه الصدوق في الفقيه عن الوشاء والشيخ في التهذيب عن احمد المذكور و رواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمدبن يحيى العطّار عن أحمدبن محمدبن عيسى عن الحسين بن علي الوشاء وفيه: وجاز له كّل شي‌ء من ماله.

[102/ 3] التهذيب: باسناده عن محمدبن علي بن محبوب عن محمدبن الحسين عن الحسن بن علي عن عمروبن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: اذا أتى عليه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.[1]

[103/ 4] الخصال‌: عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: حد بلوغ المرئة تسع سنين.[2]

[104/ 5] الكافي‌: علي عّن أبيه عن ابن أبي عمير عن حّماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه؟ قال: اذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: اذا كان ابن ست سنين والصيام اذا أطاقه.[3]

[105/ 6] التهذيب‌: عن محمدبن علي بن محبوب عن العّباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... قلت: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: فيما بين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.[4]

[106/ 7] الفقيه: باسناده‌ عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم وكذلك الجارية عليها


[1] . التهذيب: 2/ 380-. 381

[2] . جامع الاحاديث: 1/ 353 و الخصال: 2/ 420. لا حظ في اوائل كتابنا حدود الشريعة في واجباتها، الطبعة الثالثة من قبل مكتبة الاعلام بقم ماقلنا حول هذا الحديث وانه مركب من روايات وليس برواية واحدة.

[3] . الكافي: 3/ 206.

[4] . التهذيب: 2/ 281.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست