responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99

السادس: أخذ مال الغير مقاصّة

و هو ممّا لا إشكال فيه؛ لتجويز القرآن الكريم الاعتداء بالمثل، و سيأتي جملة من الآيات الشريفة الدالّة عليه في مادّة «السبّ» في حرف «س» و في غيرها.

و في صحيح داود: قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام: إنّي أخالط السلطان (أعامل قوما رفقة) فتكون عندى الجارية فيأخذونها و الدابّة الفارهة، فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال. فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»[1].

و في صحيح البقباق على المشهور أنّ شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك أبى، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فذكر له ذلك، فقال:

«أمّا أنا فأحبّ أن يأخذ و يحلف»[2]. يظهر منه جواز الحلف كاذبا تحفّظا على حقّه و ماله، و لا خصوصيّة للمورد.

و في صحيح سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه، و حلف، و وقع له عندي مال آخذه (فآخذه) لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه، كما صنع؟ قال: «إن خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عتبه عليه»[3].

أقول: ظاهر الصحيح عدم جواز المقاصّة؛ إذا أخذه الغاصب بحكم الحاكم بعد حلف المنكر، و قد تقرّر في محلّه وجوب الرضا بالحلف، فبه يقيّد المطلقات المجوّزة و المانعة، كصحيح معاوية[4]، لكن يعتبر استناد الحلف إلى الاستحلاف، كما قرّر في كتاب القضاء و إلّا فلا أثر للحلف في المنع، و إذا لم نقبل ظهور الرواية على الترافع إلى الحاكم، فمقتضى الصناعة حمل النهي على الكراهة جمعا بين النصّ و الظاهر.[5]


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 202.

[2] . المصدر، يدلّ الحديث على جواز التقاصّ من مال الأمانة خلافا لما ذكرناه في مادّة« الردّ» في الواجبات.

[3] . المصدر، ص 204.

[4] . المصدر، ص 205، ج 16، 215.

[5] . و للسيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه كلام، فلاحظه في تكملة المنهاج، ج 1، ص 14 و فيه بحث.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست