ثمّ إنّ من يطلب التفصيل في
فروعات هذه المسألة، فلا بدّ له من مراجعة العروة الوثقى[1]
للفقيه النبيل السيد اليزدي (شكر اللّه سعيه) فإنّه ذكر فيها معظم فروع المسألة.
و
اللّه الهادي.
السابع:
الشرب من الأنهار
يجوز
شرب الماء و التوضّوء به من الأنهار المملوكة؛ للسيرة القطعيّة. و المتيقّن منها
صورة عدم نهي المالك. و عدم كونه صغيرا أو مجنونا، كما ذكرنا في شرح كتاب طهارة
العروة الوثقى.
الثامن:
غير المنقول ممّن أسلم في دار الحرب
قال
المحقّق في الشرائع: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب، حقن دمه، و عصم ماله ممّا
ينقل، كالذهب و الفضّة، و الأمتعة دون ما لا ينقل، كالأرضين و العقار؛ فإنّها فيء
المسلمين، و لحق به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل.
و
عقّبه صاحب الجواهر بكلامه:
بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك، كما اعترف به غير واحد ... و خصوص خبر غياث المنجبر بما
عرفت، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في
دار الحرب، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: «إسلامه إسلام لنفسه، و لولده
الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له ...»[2]
فأمّا الدور و الأرضون، فهي فيء و لا تكون له؛ لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر
فيها حكم الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى
دار الإسلام[3].
أقول:
الرواية ضعيفة سندا، و لا تجبرها الشهرة على ما قرّرناه في محلّه.
و
هل المراد بها جواز تصرّف المسلمين فيها و معاملة الغنيمة معها، أو عدم اعتبار