responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 100

ثمّ إنّ من يطلب التفصيل في فروعات هذه المسألة، فلا بدّ له من مراجعة العروة الوثقى‌[1] للفقيه النبيل السيد اليزدي (شكر اللّه سعيه) فإنّه ذكر فيها معظم فروع المسألة.

و اللّه الهادي.

السابع: الشرب من الأنهار

يجوز شرب الماء و التوضّوء به من الأنهار المملوكة؛ للسيرة القطعيّة. و المتيقّن منها صورة عدم نهي المالك. و عدم كونه صغيرا أو مجنونا، كما ذكرنا في شرح كتاب طهارة العروة الوثقى.

الثامن: غير المنقول ممّن أسلم في دار الحرب‌

قال المحقّق في الشرائع: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب، حقن دمه، و عصم ماله ممّا ينقل، كالذهب و الفضّة، و الأمتعة دون ما لا ينقل، كالأرضين و العقار؛ فإنّها في‌ء المسلمين، و لحق به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل.

و عقّبه صاحب الجواهر بكلامه:

بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، كما اعترف به غير واحد ... و خصوص خبر غياث المنجبر بما عرفت، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: «إسلامه إسلام لنفسه، و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له ...»[2] فأمّا الدور و الأرضون، فهي في‌ء و لا تكون له؛ لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام‌[3].

أقول: الرواية ضعيفة سندا، و لا تجبرها الشهرة على ما قرّرناه في محلّه.

و هل المراد بها جواز تصرّف المسلمين فيها و معاملة الغنيمة معها، أو عدم اعتبار


[1] . العروة الوثقى، ج 3، ص 208- 218.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 89.

[3] . جواهر الكلام، ج 21، ص 143.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست