الغير، و نفي الضرر، و قاعدة
العدل[1]، جواز الأكل مع الضمان، و
وجوب أداء عوضه عند التمكّن، سواء كان اضطراره مهلكا أم لا؟
هنا
مسائل
المسألة
الأولى: يجب على المالك غير المضطرّ إلى طعامه و ماله، بذله إلى المضطرّ؛ لأنّ حفظ
النفس المحترمة من الهلاك، واجب على كلّ أحد، و هذا الوجوب لا دليل عليه لفظا؛
خلافا لجمع من الفقهاء، بل دليله الفهم من مذاق الشرع و لو بملاحظة ما ورد في حقّ
المؤمن، و إكرامه، و إطعامه، و قضاء حاجته، و نحو ذلك، و هذا الوجوب قطعيّ و إن
نقل عن الشيخ و الحلّي قدّس سرّه إنكاره، بل ادّعى الشيخ السيرة في الأعصاره و
الأمصار على خلافه في المقتولين ظلما مع إمكان دفعه بالمال، و في المرضى إذا توقّف
علاجهم المقتضي لحياتهم بأخبار أهل الخبرة على بذل المال[2].
نعم،
في الاضطرار غير البالغ تلف النفس و غير الموجب لابتلاء المضطرّ بأمراض مزمنه طول
عمره يشكل الوجوب المذكور و إن جاز للمضطرّ أكله و أخذه.
المسألة
الثانية: لو دار الأمر بين أكل مال الناس حراما و أكل الميتة، يقدّم الثاني لإطلاق
قوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ و لو كانت
ميتة آدميّ إلّا إذا كان أكلها حرجيّا[3].
المسألة
الثالثة: يجوز قتل من جاز قتله شرعا لأكل لحمه؛ دفعا للضرورة.
المسألة
الرابعة: و لو اضطرّ إلى شرب خمر أو بول، قدّم الثاني؛ لما يفهم من الروايات من
أنّ الأوّل أشدّ بغضا عند الشارع. و لو اضطرّ إلى الخمر بعينه، جاز شربه لإطلاق
أدلّة الاضطرار، و ما دلّ على المنع مأوّل، و من أراد التفصيل، فعليه بمراجعة
المطوّلات في كتاب الأطعمة و الأشربة.
[1] . كتبنا دلائل هذه القاعدة من القرآن الكريم في
محلّه.
[3] . إلّا أن يقال: إنّ قاعدة الحرج لا تثبت جواز أكل
مال الغير، بل لا ترفع حرمة أكل مال الغير، لأنّها امتنانيّة و المحتاج و مالك
المال فيه على السواء، فلاحظ.